الفاضل الهندي
30
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثاني ) ( في الأحكام ) ( يحرم على الجنب قبل الغسل ) وإن توضأ أو تيمم مطلقا ، أو ( 1 ) مع التمكن من الغسل ( الجلوس ) بل اللبث ( في المساجد ) وفاقا للمعظم للأخبار ( 2 ) وهي كثيرة ، وقوله تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ( 3 ) على وجه . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ، واستحب سلار تركه ( 5 ) ، ولعله للأصل ، ولعدم نصوصية الآية ، وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه ( 6 ) . وحمله بعد التسليم على التقية أولى ، ويؤيده ذكر الوضوء . فإن من العامة من يقول : إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد ( 7 ) .
--> ( 1 ) في س ، م ، ك : ( و ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابة . ( 3 ) النساء : 43 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 514 المسألة 258 . ( 5 ) المراسم : ص 42 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابة ح 18 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 136 .